فصل: الجزء الثاني
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
خزانة الكتب
تصنيفات الكتب
شجرة التصنيفات
المؤلفون
الكتب ألفبائيًّا
جديد الكتب
بحث
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: مسند أبي عوانة المسمى بـ «المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم» ***
صفحة البداية
<< السابق
17
من
57
التالى >>
الجزء الثاني
بابُ ثَوَابِ الصَّلَوَاتِ السُّنَنِ الَّتِي تُصَلَّى مَعَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ
بابُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ السُّنَنِ الَّتِي كَانَ يُصَلِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَليه وسلم بالنهار يداوم عليها
بابُ إِيجَابِ الصَّلاةِ بَيْنَ كُلِّ أَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، والدليل على أنها على الإباحة، وإباحة الصلاة النافلة قبل صلاة المغرب
بيان ثَوَابِ صَلاةِ الضُّحَى، والدليل على أنها ركعتان فما فوقها، وإيجابها، وبيان الخبر المعارض لإباحتها
بيان إِثْبَاتِ صَلاةِ الضُّحَى مِنْ فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ، وأنها ركعتان وأربع فما فوقها، وبيان الخبر المبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم عليها
بابُ التَّرْغِيبِ فِي الصَّلاةِ بِالْهَاجِرَةِ وَعِنْدَ قُرْبِ الزَّوَالِ، والدليل على أنها أفضل من صلاة الضحى
بابُ فَضْلِ الصَّلاةِ بَيْنَ صَلاةِ الْفَجْرِ وَبَيْنَ صَلاةِ الظُّهْرِ عَلَى سَائِرِ صلوات النوافل التي تصلى بالنهار في غير هذا الوقت، والدليل على أنها تعدل بصلاة الليل
بَيَانُ إِيجَابِ الرَّكْعَتَيْنِ يُصَلِّيهِمَا الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ إِذَا أَرَادَ الْجُلُوسَ فِيهِ، والدليل على أنه ليستا على المار فيه، وإيجابهما فيه على القادم من السفر
بَيَانُ فَضْلِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاةِ الْفَجْرِ
بيان الوقت الذي يصلي فيه الركعتين قبل صلاة الفجر، والدليل على أنه يصلي إذا إنفجر الفجر إلى أن تقام الصلاة، وأنهما خفيفتان، ولا صلاة بعد الفجر إلا هاتان الركعتان إلى أن تقام الصلاة
بابُ إِبَاحَةِ الاضْطِجَاعِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، والحديث بعدهما قبل صلاة المكتوبة وقراءة فيهما التي كان يصليهما في بيته، وأن التطوع في البيت وركعتي الفجر في البيت أفضل منه في المسجد
بَيَانُ إِبَاحَةِ الْقُنُوتِ فِي صَلاةِ الْفَجْرِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ لأَحَدٍ أو يدعو على أحد، بعد ما يرفع رأسه من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم يدعو شيئًا يسيرًا، والدليل على أنه لا يزيد فيه على الدعاء الذي يدعو لمن أراد أو يدعو عليه، ويسجد، وعلى أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في قنوته لعن أحياء من العرب، وبيان الخبر المبيح له
بابُ السُّنَّةِ فِي الْقُنُوتِ وَالدُّعَاءِ فِيهِ لِلْمُسْلِمِينَ إِذَا غَلَبَ الْعَدُوُّ عَلَيْهِمْ، وتركوا القنوت إذا سلموا ورجعوا إلى أهاليهم
بَيَانُ إِبَاحَةِ الْقُنُوتِ عَلَى الأَعْدَاءِ الَّذِينَ يُصِيبُونَ بَعْضَ الْمُسْلِمِينَ بِالْقَتْلِ وَإِنْ لم يكن منهم غلبة ولا خوف على المسلمين في وقت القنوت، والدليل على أن قنوت النبي كان بالمدينة، وقنت بعد الركوع
باب إباحة القنوت في المغرب والعشاء في الركعة الآخرة
بابُ التَّرْغِيبِ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ وَالدُّعَاءِ فِيهِ، والدليل على أن أفضل الصلوات صلاة الليل، وأن أجوب الدعاء بعد ثلث الليل، وأن الساعة التي يستجاب فيها دعاء كل مسلم لا يوقف على وقتها من الليل
بابُ فَضْلِ صَلاةِ نِصْفِ اللَّيْلِ عَلَى سَائِرِهِ إِلَى أَنْ يَبْقَى سُدُسُهُ
بابُ فَضْلِ صَلاةِ آخِرِ اللَّيْلِ عَلَى أَوَّلِهِ
بَيَانُ الدَّلِيلِ عَلَى إِيجَابِ الْقِيَامِ بِاللَّيْلِ، وبيان الخبر المبين على أن القيام بالليل غير واجب، وأن الآيتين من آخر صورة البقرة تجزئ من القراءة بالليل
بابُ الدَّلِيلِ عَلَى كَرَاهِيَةِ النَّوْمِ لِلْمُطِيقِ لِلْقِيَامِ بِاللَّيْلِ إِلَى أَنْ يُصْبِحَ، وبيان بول الشيطان في أذن من أبتلي بذلك
بَيَانُ إِيجَابِ النَّوْمِ وَالاضْطِجَاعِ إِذَا نَعَسَ الْمُصَلِّي فِي صَلاتِهِ إِذَا اسْتَعْجَمَ القرآن على لسانه، والدليل على حظر الصلاة حتى يعقل صلاته وقراءته
بَيَانُ حَظْرِ الصَّلاةِ عِنْدَ الْكَسَلِ وَالْفُتُورِ وَالْحَمْلِ عَلَى النَّفْسِ فِيمَا فَوْقَ طاقتها حتى يكون نشيطًا مطيقًا لها
بابُ إِيجَابِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ لِلْقَائِمِ بِاللَّيْلِ لِلصَّلاةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَفْتَتِحَ الصلاة
بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ قَوْلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذَا افتتح صلاته بالليل قبل القراءة
بَيَانُ وَقْتِ قِيَامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ اللَّيْلِ، وأنه كان ينام عند السحر، ويأتي أهله في ذلك الوقت بعد فراغه من الصلاة
بَيَانُ إِبَاحَةِ أَدَاءِ الْوِتْرِ فِي أَيَّةِ سَاعَةٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ربما كان يوتر أول الليل، وإباحة الجهر بالقراءة
بابُ إِيجَابِ الْوِتْرِ، وأنه يجب على المصلي بالليل أن يجعل آخر صلاته وترًا، والدليل على أنه ليس بحتم، وأن وقت الوتر بالليل وصلى الفجر لم يقضه بالنهار
بَيَانُ صِفَةِ قِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِاللَّيْلِ، ووضوئه وصلاته واضجاعه بعد صلاته، ودعائه إذا فرغ من صلاته، وأنه صلى ثلاث عشر ركعة أوتر منها بركعة
بيانُ الأَخْبَارِ الَّتِي تُعَارِضُ أَخْبَارَ عَائِشَةَ الْمُتَقَدِّمَةَ فِي الْوِتْرِ مِنْ رِوَايَتِهَا، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يسلم في كل ركعتين، ثم يوتر بركعة
بَيَانُ الإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّي بِاللَّيْلِ إِذَا أَوْتَرَ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَ الْوِتْرِ رَكْعَتَيْنِ سوى الركعيتن قبل الفجر، ومن رواية عائشة، وبيان الخبر المعارض له من أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل آخر صلاته وترا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي تطوعًا قبل الصلاة وبعد في بيته
بابُ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ الْمُصَلِّي بالليل أن يصلي مثنى مثنى، ويسلم في كل ركعتين، ويوتر بواحدة، ويجعلها آخر صلاته من غير معارض له، ومبادرة الصبح بالوتر
بابُ فَرْضِ صَلاةِ الْمُسَافِرِ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ المُقيم صلى أربعًا
بَيَانُ صَلاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي السَّفَرِ، وَتَرْكِهِ صَلَوَاتِ السنن التي كان يصليها في الحضر
بَيَانُ إِبَاحَةِ الْوِتْرِ فِي السَّفَرِ عَلَى الرَّاحِلَةِ حَيْثُ مَا تَوَجَّهَتْ بِهِ
بَيَانُ التَّوْقِيتِ فِي قَصْرِ الصَّلاةِ إِذَا خَرَجَ الْمُسَافِرُ مِنْ بَلَدِهِ، والسفر الذي يجوز القصر فيه، وإباحة القصر للمسافر إذا أقام ببلدةٍ عشرًا
بَيَانُ إِبَاحَةِ الصَّلاةِ فِي الرِّحَالِ فِي السَّفَرِ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ فِي أذانه: صلوا في رحالكم، والدليل على أنه يجب حضور الجماعة إذا لم يناد به المؤذن، وإيجاب الأذان في السفر للصلوات
بَيَانُ إِبَاحَةِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ فِي السَّفَرِ، والدليل على أن الجمع بينهما عند الضرورة، وأنه يؤخر المغرب إلى العشاء فيصلي بعد الشفق، ولا يقدم العشاء فيصلي مع المغرب
بَيَانُ وَجْهِ الْجَمْعِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وأنه يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر ثم يصلي بينهما، ولا يعجل العصر فيصلي مع الظهر، وأن ذلك في السفر عند الضرورة
بَيَانُ فَرْضِ صَلاةِ الْخَوْفِ وأنها ركعة
بيانُ ذِكْرِ خَبَرِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف، والدليل على أنها ركعتان، وعلى الإباحة للمأموم إذا صلى مع الإمام ركعة والعدو خلفهم أن ينصرفوا إلى أصحابهم الذين هم في وجه العدو، فيقفوا في مكانهم، وينصرف من لم يصل فيصلي مع الإمام ركعة، ثم تقضي كل فرقة منهم لأنفسها ركعة
بَيَانُ صَلاةِ الْخَوْفِ مِنَ الْعَدُوِّ قَبْلَ اجْتِمَاعِهِمْ وَوُقُوفِهِمْ لِلْمُسْلِمِينَ، وصفتها: أن الإمام يصلي بطائفة ركعتين والطائفة الأخرى تحرسهم، ثم تنصرف التي صلت فتقف مكانهم وتنصرف الطائفة التي بإزاء العدو إلى الإمام فيصلي بهم ركعتين، فيكون للإمام أربعًا ولهم ركعتين ركعتين
بَيَانُ وُجُوبِ صَلاةِ الْكُسُوفِ
بَيَانُ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي صَلاةِ الْكُسُوفِ، وقدر القيام والقراءة فيها، وأنهما ركعتان فيهما أربع ركعات وأربع سجدات، يقول في رفع الرأس من الركوع في كل مرة: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد
بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى ثمان ركعات، وأربع سجدات في ركعتين
بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ رافعًا يديه، قائمًا في كسوف الشمس إلى القبلة، يسبح، ويحمد، ويهلل، ويكبر، ويدعو، حتى يحصر عنها فصلى ركعتين، وقرأ فيها سورتين
بابُ الأَمْرِ بِالصَّدَقَةِ وَالْعَتَاقَةِ وَالدُّعَاءِ عِنْدَ كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالصَّلاةِ مِنْ حِينَ تكسف الشمس حتى ينكشف عنها
كتابُ الاسْتِسْقَاءِ
بابُ بَيَانِ وَقْتِ تَحْوِيلِ الرِّدَاءِ، وأن الإمام إذا أراد أن يدعو يحول ظهره إلى الناس ويستقبل القبلة ويحول رداءه ويدعو، ثم يصلي ركعتين ويجهر فيهما
بابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اسْتَسْقَى وَوَجْهُهُ إلى الناس، ثم حول وجهه إلى القبلة ودعا بعد
بابُ صِفَةِ رَفَعِ الْيَدَيْنِ فِي دُعَاءِ الاسْتِسْقَاءِ
بابُ بَيَانِ الدُّعَاءِ الَّذِي دَعَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي الاستسقاء، وإباحة الاستسقاء في الخطبة، والدليل على أن الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة، وإباحة الدعاء لحبس المطر إذا كثر
بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ الْمَطَرَ رَحْمَةٌ، والترغيب في كشف الثوب عن رأسه، وحَسْره عند المطر حتى يصيبه منه
بابُ بَيَانِ مَا يُخَافُ مِنَ الرِّيحِ إِذَا هَبَّتْ، وإيجاب التعوذ من شرها، والسؤال من خيرها، والدليل على أنها من عند الله، ربما كانت رحمة، وربما كانت نقمة! وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتغير لونه عند هبوبها، فإذا جاء المطر سرى عنه
مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجُمُعَةِ وَالتَّشْدِيدُ فِي تَرْكِ حُضُورِهَا، والدليل على أنها مفروضة وحضورها حَتْم
بابُ بَيَانِ فَضْلِ الْجُمُعَةِ وَالتَّرْغِيبِ فِي الدُّعَاءِ وَالصَّلاةِ فِيهَا
بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً خَفِيفَةً لا يُوَافِقُهَا مصلي قائمًا يدعو فيها إلا استجيب له، والدليل على أنها ليست بعد العصر في الساعة التي لا يصلي فيها، وبيان وقتها
بابُ بَيَانِ السُّورَةِ الَّتِي تَقْرَأُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي صَلاةِ الْفَجْرِ
بابُ بَيَانِ الْخَبَرِ الَّذِي يُوجِبُ الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ والطيب والسواك، والدليل على أنه على الرجال دون النساء ممن يحضر الجمعة ومن لا يحضرها، وبيان الخبر الذي يوجب الغسل في كل سبعة أيام مرة واحدة، وليس فيه ذكر الجمعة
بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ الَّذِي يُوجِبُ الْغُسْلَ عَلَى مِنْ يَأْتِي الْجُمُعَةَ، والدليل على أنه ليس بواجب على من لم يأت
كتابُ الزَّكَاةِ
بابُ بَيَانِ تَحْرِيمِ الصَّدَقَةِ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلِمَنْ هُوَ منه من الصغير الذي لم يبلغ والكبير، والدليل على أن من أكل الحرام ولم يعلم به ثم علم أنه يجب عليه إلقاءه بقىء وغيره إذا قدر على ذلك، وأن الصبي إذا عمل ما لا يجوز يجب على متوليه نهيه عنه والأخذ فوق يديه
بابُ التَّرْغِيبِ فِيمَنْ يَأْتِي بِصَدَقَتِهِ إِلَى الإِمَامِ قَبْلَ أَنْ يَسْأَلَهَا
بابُ بَيَانِ فَرْضِ الزَّكَاةِ، وَأَنَّ الإِمَامَ إِذَا بَعَثَ الْمُتَوَلِّيَ إِلَى بَلْدَةٍ أخرى لأخذها من الأغنياء أمر بردها إلى فقراءها أولى بها من غيرهم، وعلى أن من وجب عليه الزكاة يسمى غنيًا، ومن لم يجب لم يسمى غنيًا
بابُ بَيَانِ الإِبَاحَةِ لِلْمُتَوَلِّي أَخْذَ الصَّدَقَةِ وَالزَّكَاةِ أَنْ يَأْخُذَ عَلَى ذَلِكَ أجرة عمله
بابُ الدَّلِيلِ عَلَى الإِبَاحَةِ لِلإِمَامِ أَنْ يُؤَخِّرَ الصَّدَقَةَ عَلَى مَنْ يَجِبُ عليه في ماله الصدقة، وعلى تركه لمن ينفقها في سبيل الله ويحتاج إليها ولمن له في الخمس نصيب
بابُ الدَّلِيلِ عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي حُلِيِّ النِّسَاءِ إِذَا مَا بَلَغَ ما يجب فيه الزكاة، وعلى الإباحة للنساء أن يعطين أزواجهن منها إذا كانوا فقراء، وعلى إباحة أكلهن إذا أنفقوا عليهن منها، وعلى الإباحة للمزكي، قبول الهبة من المزكَّي عليه وإعطائه منها
بابُ بَيَانِ الإِبَاحَةِ لِلْمُتَصَدِّقِ قَبُولَ الْهِبَةِ مِنْ صَدَقَتِهِ الَّتِي تَصَدَّقَ بِهَا
بابٌ
بابُ بَيَانِ الأَطْعِمَةِ الَّتِي يَجِبُ مِنْهَا إِخْرَاجُهَا وَهِيَ الطَّعَامُ وَالشَّعِيرُ وَالتَّمْرُ والزبيب والأقط، والدليل على أنها لا تخرج إلا يوم الفطر، على أنها لا تُؤدَّى أقل من صاع
بابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهَا لا تُؤَدَّى هَذِهِ الزَّكَاةُ أَقَلَّ مِنْ صَاعٍ وإيجاب إخراجها على الكبير والصغير
بابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ بِإِخْرَاجِهَا مِنْ ثَلاثَةِ أَصْنَافٍ وَلَيْسَ فِيهَا الْحِنْطَةُ
بابُ بَيَانِ إِبَاحَةِ اللَّعِبِ فِي يَوْمِ الْعِيدِ وَالضَّرْبِ بِالدُّفِّ فِي أَيَّامِ التشريق، والدليل على أنها في أيام غير العيد مكروه
بابُ إِبَاحَةِ اللَّعِبِ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّظَرِ إِلَيْهِ وَالاشْتِغَالِ بِهِ يَوْمَ الْعِيدِ
بابُ بَيَانِ إِبَاحَةِ نِصْفِ الْعُشْرِ مِمَّا يُسْقَى بِالسَّانِيَةِ
مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصِّيَامِ وَمَا فِيهِ، وبيان فضل الصيام، وثواب الصيام
بابُ بَيَانِ الْخَبَرِ الَّذِي يُوجِبُ عَلَى الصَّائِمِ حَفْظَ صَوْمِهِ، وحَظْر السَّخَب والرَّفَث في يوم صومه، وإباحة إعلامه، والدليل على أنه ليس فيه رياء
بابُ بَيَانِ فَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَى سَائِرِ الشُّهُورِ، والدليل على أن أعمال البر فيه على المسلم أيسر منه في غيره من الشهور
بابُ بَيَانِ ثَوَابِ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، وفضيلة صومه إذا أتبع بصوم ستة أيام من شوال
بابُ بَيَانِ النَّهْيِ عَنْ تَقَدَّمِ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ مِنْ آخر شهر شعبان، وأن الخبر الموجب لصيام آخر شهر شعبان الدال على أن النهي عن صومه لمن صامه بحال شهر رمضان، وعن صومه يوم الشك
بابُ بَيَانِ النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ آخِرِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، وبيان الخبر المعارض له، المبيح صومه، والخبر المبينِّ فضيلة صومه على صوم سائر الشهور والدال على توهين الخبر الناهي عن صيامه
بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ وَيَكُونُ ثَلاثِينَ، وأن الشهرين في السنة لا يجتمعان في التسعة وعشرين: رمضان وذي الحجة
بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ الأَهِلَّةَ بَعْضُهَا أَعْظَمُ مِنْ بَعْضٍ، وأنه إذا كان عظيمًا لا يعد إلا لليلة، والدليل على أن رؤية الهلال هي حيث يهل الليل
بابُ بَيَانِ الْخَبَرِ الَّذِي يُوجِبُ عَلَى مَنْ يُرِيدُ الصَّوْمَ أَنْ يَتَسَحَّرَ، والترغيب فيه، وبيان الخبر الدال على أنه على الإباحة
بابُ بَيَانِ وَقْتِ أَكْلِ السَّحَرِ، وإباحة أكله إلى أن يتبين الفجر الصادق، وإن سمع الأذان قبل ذلك
بابُ بَيَانِ إِبَاحَةِ التَّسَحُرِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ بَيَاضُ النَّهَارِ، والدليل على أن الشاك فيه جائز له أن يأكل حتى يستيقن بالنهار
بابُ بَيَانِ صِفَةِ الْفَجْرِ الَّذِي بِهِ يَحْرُمُ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ، وإباحة الأكل والشرب والجماع قبله، وأن ما قبله من بياض الفجر لا يسمى فجرًا، وبيان السنة في إعلام المؤذن الناس لأذانه ليستيقظوا فيتسحروا، ويترك المصلي صلاته فيتسحر، والدليل على أنه يجب عليه أن يعلم الناس أن يؤذن بليل
بابُ بَيَانِ الْوَقْتِ الَّذِي يَحْصُلُ لِلصَّائِمِ الإِفْطَارُ، والدليل على أنه إذا دخل ذلك الوقت كان الصائم مفطرًا وإن لم يأكل ولم يشرب
بابُ بَيَانِ التَّرْغِيبِ فِي تَعْجِيلِ الإِفْطَارِ لِلصَّائِمِ
بابُ بَيَانِ النَّهْيِ عَنِ الْوِصَالِ فِي رَمَضَانَ، والدليل على إباحته لمن أطاقه، وعلى أن النهي عنه رفقًا بالناس
بابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الصَّائِمَ إِذَا وَاصَلَ كَانَ مُفْطِرًا إِذَا غَابَتِ الشمس
بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يصوم في السفر في رمضان، ويفطر أصحابه
بابُ بَيَانِ إِبْطَالِ فَضْلِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ
بابُ بَيَانِ حَظْرِ الصَّوْمِ فِي الْغَزْوِ عِنْدَ تَوقُّعِ الاجْتِمَاعِ مَعَ الْعَدُوِّ بعد يوم، وإباحته قبله
بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ الصَّائِمَ فِي السَّفَرِ لا يَجُوزُ لَهُ أن يعيب المفطر بفطره، ولا المفطر أن يعيب الصائم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعب على هؤلاء ولا على هؤلاء، والدليل على أن ذلك كان من النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو والحج كليهما
بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبَاحَةِ الإِفْطَارِ فِي كُلِّ سَفَرٍ، وإباحة الإفطار إذا ابتدأ بالصوم في أول الشهر، وإباحة الصوم إذا ابتدأ الإفطار
بابُ بَيَانِ إِيجَابِ الصَّوْمِ عَلَى مَنْ أَدْرَكَ الشَّهْرَ، وإيجاب الإفطار في السفر، وبيان الخبر المبين أنه على الإباحة، ونسخ الدية على من لا يطق الصوم، والدليل على أن من لم يستيقن بشهوده لم يصومه
بابُ بَيَانِ إِبَاحَةِ صِيَامِ الآكِلِ وَالشَّارِبِ نَاسِيًا وَأَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ، والدليل على أن من تسحر وهو على يقين أنه الليل ثم تبين خلافه أن عليه إعادة ذلك اليوم، وكذلك المفطر الذي هو على يقين أنه الليل ثم تبين خلافه
بابُ بَيَانِ إِبَاحَةِ إِفْطَارِ الصَّائِمِ مِنْ صِيَامِ التَّطَوُّعِ، والدليل على أنه ليس عليه إعادة ذلك اليوم، وعلى أن الصائم إذا أراد نواه من الليل وأصبح صائما
بابُ بَيَانِ إِجَازَةِ الصَّوْمِ إِذَا أَدْرَكَهُ الصُّبْحُ وَهُوَ جُنُبٌ مَنَ الْجِمَاعِ، وإباحة الجماع في شهر رمضان بالليل
بابُ بَيَانِ حَظْرِ الْجِمَاعِ فِيِ شَهْرِ رَمَضَانَ بِالنَّهَارِ وَمَا فِيهِ مِنَ الكفارة في الأحوال كلها بحال، ووجوب الصوم عليه أو لم يجب إذا كان ذلك في رمضان بالنهار
بابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الصَّدَقَةَ وَاجِبَةٌ عَلَى الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ في رمضان نهارًا، وإن لم يكن واجدًا لها، وأنها غير ساقطة عنه لعدمها وأنها إذا وصل إليها تصدق بها
بابُ بَيَانِ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ عَلَى مَنْ يُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا أَنْ يعتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينًا
بابُ بَيَانِ إِبَاحَةِ الْمُبَاشَرَةِ وَالْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ، والدليل على استحباب تركهما
بابُ بَيَانِ إِسْقَاطِ صَوْمِ رَمَضَانَ عَنِ الْحَائِضِ، ووجوب إعادته، وإباحة تأخيرها إلى شهر رمضان
بابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى وَلِيِّ الْمَيِّتِ قَضَاءَ صَوْمِهِ عَنْهُ إِذَا مَاتَ وعليه صوم واجب
بابُ بَيَانِ الأَيَّامِ الَّتِي نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ صيامهن، منهن يوم الفطر ويوم الأضحى
بابُ بَيَانِ النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ أَيَّامِ مِنًى وَهِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ
بابُ بَيَانِ النَّهْيِ عَنْ أَنْ يَخُصَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الأيام، وحظر صومها، إلا أن يصوم معها يومًا قبلها أو بعدها
بابُ ذِكْرِ الأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى حَظْرِ صَوْمِ الدَّهْرِ وَإِبْطَالِ فَضِيلَتِهِ
بابُ ذِكْرِ الأَخْبَارِ الَّتِي تُعَارِضُ حَظْرَ سَرْدِ الصَّوْمِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِبْطَالِ فضيلة صوم رجب
بابُ بَيَانِ حَظْرِ صَوْمِ الْمَرْأَةِ تَطَوُّعًا إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِذَا كَانَ شاهدا
بابُ بَيَانِ فَضِيلَةِ صَوْمِ عَرَفَةَ وَثَوَابِهِ
بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الَّذِي يُبَيِّنُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي السَّنَةِ شَهْرٌ يُصَامُ فيه بعد رمضان أفضل من المحرم، وأنه ليس يوم في السنة بعد رمضان يصومه الصائم أفضل من يوم عاشوراء
بابُ صِفَةِ بَدْءِ عَاشُورَاءَ وَأَمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَصْحَابَهُ بصومه
بابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ لِصَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، والخبر المبين له الدال على أن الأمر بصومه منسوخ، وأن صومه تطوع لمن صامه، وذكر الخبر المبين أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه بعد ما صامه، وكان يصومه قبل أن يقدم المدينة، لا أنه صامه لذكر يهود ما فيه ولصومهم
بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ صَوْمَ يَوْمِ عَاشُورَاءَ لَمْ يَكُنْ فِي الأصل صومه واجبًا، وأن النبي صلى اله عليه وسلم صامه بعد ما أخبر بإباحة فعله، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يحث أصحابه على صومه قبل نزول صوم شهر رمضان
بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء يوم العاشر، والدليل على أن السنة في صومه يوم التاسع
بابُ بَيَانِ التَّرْغِيبِ فِي صَوْمِ شَعْبَانَ، وصفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يصم في عشر ذي الحجة، ولا يوم عرفة، وبيان الترغيب في العمل في عشر ذي الحجة
بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ أَحَبَّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وأفضله صيام داود عليه السلام: صوم يوم، وإفطار يوم
بابُ التَّرْغِيبِ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ وَالصَّلاةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَثَوَابِهِ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه الصلوات في المسجد وصلاها معه ناس، والدليل على أنه صلى الله عليه وسلم كَمَن في البيت وأخفاها عن الناس رفقًا بهم، وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سَنَّها اتِّبَاعًا
بابُ بَيَانِ إِبَاحَةِ التَّعْفِيفِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِاللَّيْلِ لِلصَّلاةِ وَالاجْتِمَاعِ لَهَا في المسجد
بابُ مَبْلَغِ عَدَدِ الرَّكَعَاتِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ يصليها من الليل في شهر رمضان، وأنه كان يداوم عليها في سائر الشهور
بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُعَارِضِ لِخَبَرِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ فِي إِيثَارِ أَيَّامٍ من بين الأيام بالعمل المبين أن البني صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها من الأيام الدال على أنه كان يصليها وربما قصر بطولها في الليلة التي كانت يحيها ويقصرها في الليلة التي يقوم، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يزيد في رمضان ولا في غيره على أحد عشرة ركعة
بابُ بَيَانِ خُرُوجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ بَيْتِهِ بِاللَّيْلِ إلى المسجد لصلاة الليل، ورفع يديه في صلاته، وصلاة أصحابه خلفه، والإباحة للإمام أن يحتجز من المسجد حجرة للصلاة فيها، والإباحة للمصلي أن يصلي في صلاة مَنْ يحول بينه وبين النظر إليه جدارٌ أو سترة، وإباحة صلاة التطوع في المسجد، والترغيب في الدوام عل صلاة يصليها، وإنها وإن قَلَّتْ أفضل من الصلاة التي لا يداوم عليها صاحبها وإنْ كَثُرَتْ
بابُ صِفَةِ بَدْءِ اعْتِكَافِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ في شهر رمضان، وأنه إنما اعتكف تلمسًا ليلة القدر، وكان لا يزيد على عشرة أيام إذا اعتكف من أول الشهر أو من أوسطه، وبيان الليإلى التي تُرجى فيها ليلة القدر
بابُ الدَّلِيلِ عَلَى إِيجَابِ الاعْتِكَافِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، وعلى أن الاتباع والسنة في ترك الاعتكاف قبل العشر، وعلى أن الليلة التي ترجى أن تكون ليلة القدر تمطر فيها، وعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر إذا أصبح من عشرين
بابُ بَيَانِ السَّاعَةِ وَالْوَقْتِ الَّتِي كَانَ يَعْتَكِفُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم، والدليل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يبق في اعتكافه بالليل
بابُ بَيَانِ الإِبَاحَةِ لِلنِّسَاءِ أَنْ يَعْتَكِفْنَ فِي الْمَسْجِدِ، والدليل على حظر اعتكافهن إلا بإذن أزواجهن، وأنه ليس عليهن قضاء إذا انقضى اعتكافهن إذا اعتكفن بغير إذن أزواجهن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من صلاته لم يثبت في مصلاه ورجع إلى خبائه
كتابُ الْحَجِّ
بابُ بَيَانِ الإِبَاحَةِ لِلْمُحْرِمِ غَسْلَ رَأْسِهِ وَدَلْكَهُ رَأْسَهُ بِالْمَاءِ
بابُ بَيَانِ خِطْبَةِ التَّزْوِيجِ فِي الإِحْرَامِ، أَوِ الْخِطْبَةِ
بابُ ذِكْرِ تَزْوِيجِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي إِحْرَامِهِ ميمونة والخبر المعارض المبين تزوجها وهو حلال
بابُ صِفَةِ الْكَفَنِ إِذَا مَاتَ الْمُحْرِمُ وَغُسْلِهِ، وَحَظْرِ تَخْمِيرِ وَجْهِهِ وَرَأْسِهِ وتطييبه وتحنيطه، والأمر بكشف وجهه
بابُ بَيَانِ بَعْضِ الْمَسَاجِدِ الَّتِي كَانَ يُصَلِّي فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى في طريقه إلى مكة بعد خروجه من ذي الحليفة
بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم مكة بات بذي طوى، ولا يدخل مكة ليلا، ويصلى الصبح بذي طوى
بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كان إذا بلغ الحرم والعُرُش قطع التلبية حتى يدخل مكة، وأنه كان يصلي الغداة ثم يغتسل ثم يدخل مكة، وبيان الخبر المبين أنه صلى الله عليه وسلم أول شيء بدأ به حين قدم مكة توضأ ثم طاف بالبيت، وأنه كان يلبي حتى يرمي الجمرة بعد ما يخرج من مكة
بابُ بَيَانِ الطَّرِيقِ الَّذِي مِنْهُ دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مكة والطريق الذي منه خرج، والرخصة في دخول مكة بغير إحرام لعلّة تحدث
بابُ بَيَانِ إِبَاحَةِ الرُّكُوبِ لِلْنَاذِرِ بِالْمَشْيِ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى
بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ قَضَاءَ النَّذْرِ بِالْحَجّ عَنِ النَّاذِرِ إِذَا مَاتَ ولم يفي به، أوصى بذلك أم لا، والدليل على أن الحج الواجب من جميع المال، أمر به الميت أم لا، يقضي عنه وليه
بابُ بَيَانِ إِسْقَاطِ الْهَدْيِ عَنَ الْمَرْأَةِ الَّتِي تَعْتَمِرُ ثُمَّ تَحِيضُ يُفْسِدُ عمرتها حيضها، وتهل بالحج ثم تعتمر بَعْدُ، والدليل على إسقاط الهدى عن المتمتع الذي يفسد عمرته ويهل بالحج
بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، والدليل على أن من أهل بعمرة فأفسدها حل ثم أهل بالحج يوم التروية، فإذا فرغ من قضاء نُسكه وخرج مِن مِنى مال إلى ناحية التَّنْعيم قبل أن يقدم مكة وقبل طواف الإفاضة، فيحرم منها بعمرة ثم يطوف بحجته وعمرته طوافًا واحدا، وبيان الخبر الموجب على المعتمر إذا أهل بعمرة وحدها ومعه الهَدي أن يضم إلى عمرته حجا ثم لا يحل ولا يطوف إلا بعد ما يرجع من منى طوافا واحدا، وأن المعتمر يطوف طوافا فإذا رجع من منى يطوف بحجة طوافا
باب ذكر الخبر المبيح للمحرم الرجوع إلى سنته في الإهلال إن شاء أحرم بالحج، وإن شاء أحرم بعمرة، والدليل على أن الإختيار منهما ما اختاره المهل به حجًا كان أو عمرة، وعلى أن عائشة رضي الله عنها قضت عمرتها من نحو الموضع الذي حاضت به
بابُ الدَّلِيلِ عَلَى الإِبَاحَةِ لِلْمُعْتَمِرِ أَنْ يَضُمَّ إِلَى عُمْرَتِهِ حَجَّةً إِنِ اضطر إلى ذلك فلم يقدر على أن يحل من عمرته، وعلى أن عائشة رضي الله عنها لم يجب عليها قضاء عمرتها التي لم تحل منها عمرة جائزة وكذلك المفسد عمرته وأهل لحجة، وعلى أن عائشة طافت بعمرتها وحجها، ثم خرجت إلى التنعيم
بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ فَسْخَ الْحَجِّ بِعُمْرَةٍ لِمَنْ لا يَكُونُ معه هدي على الإباحة لا على الحتم، وأن المهل بالحج إذا قدم مكة ولم يكن معه هدي إن أحب أقام على إحرامه إلى انقضاء نسكه، وإن أحب جعلها عمرة، وحَظْر فسخ الحج لمن معه هدي، والدليل على أن فسخ الحج لا يكون إلا بالطواف، وعلى أن السنة في الخروج من الحرم لمن يريد أن يعتمر فيهل من الحل بعمرة، وعلى أن الطائف بالبيت طواف الوداع يجعلها آخر عمله إذا ارتحل، وأن عائشة رضي الله عنها أهلت بالحج، وأقامت على إحرامها لم تفسخ حجمها حتى فرغت منه، ثم اعتمرت
بابُ الإِبَاحَةِ لِلْحَائِضِ أَنْ تَقْضِيَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا وَتَقِفَ الْمَوَاقِفَ كُلَّهَا إِلا الطواف بالبيت، والدليل على أن عمرة عائشة من التنعيم كانت أفضل من عمرة سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لزيادة نصبها وتعبها، وأن العمرة من الميقات أفضل منه من التنعيم
بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى الْمُعْتَمِرِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ، وَالطَّوَافَ بَيْنَ الصَّفَا والمروة، وتقصير الرأس إن أراد أن يحل، ثم يُهل بالحج، وأن من فعل ذلك كان عليه الهدى، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله
بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لِلْمُعْتَمِرِ أَنْ يَحِلَّ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ، وإن لم يطف بين الصفا والمروة، وأن الحاج إذا طاف بالبيت قبل خروجه إلى منى حل، وكان طوافه عمرة، والخبر المعارض له المبين أن طوافهم بالبيت دون الصفا والمروة قبل نزول هذه الآية {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ}وأنهم عادوا فيها
بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ الْمُوجِبِ عَلَى مَنْ يَنْحَرُ بِمِنًى أَنْ يَنْحَرَ في رحله حيث كان من منى، وأن منى كلها منحر، وصفة نحر البدنة والذبيحة
بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَلَقَ رأسه في حجة الوداع بعد ما نحر بدنه، والدليل على أن السنة في نحر البدنة أن ينحر صاحبها بيده والحلاق ينتظره فلا يشتغل بشيء بعد نحره إلا بحلق الرأس، وعلى أن شعور المسلمين طاهرة مباح للمسلم إمساكها، أن السنة في الحلق أن يبدؤا بالشق الأيمن
بابُ التَّرْغِيبِ فِي حَلْقِ الرَّأْسِ بَعْدَ رَمْيِ الْجِمَارِ، والدليل على إباحة التقصير، وعلى أن السنة بعد الحلق تقليم الأظافر
بابُ بَيَانِ إِجَازَةِ حَجِّ مَنْ قَدَّمَ الذَّبْحَ قَبْلَ رَمْيِ الْجَمْرَةِ، أَوْ حلق قبل الذبح، والدليل على أن ذلك للجاهل والناسي
بابُ بَيَانِ حَظْرِ الانْتِفَاعِ بِشَيْءٍ مِنْ لُحُومِ الْهَدْيِ الْوَاجِبِ وَجُلُودِهَا وَجِلالِهَا والأكل منها، ودفع شيء منها إلى الجزار
بابُ بَيَانِ إِبَاحَةِ أَكْلِ الرَّجُلِ مِنْ بَدَنَتِهِ الَّتِي يَنْحَرُهَا بِنَفْسِهِ الْمُتَطَوِّعِ بها
بابُ بَيَانِ الإِبَاحَةِ لِلْمُتَمَتِّعِ ذَبْحَ الْبَقَرَةِ، وَالاشْتِرَاكِ فِيهَا، وأنها كافية عن سبع، وأنها من البدن، وهي والإبل سواء
بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى الْمُنْفَسِخِ حَجُّهُ الْهَدْيَ، وإجازته البدنة فيه عن سبعة، وأن من ذبح عمن يجب عليه كان جائزا عنه، والدليل على أن المنفسخ عمرته يهدي هديا
بابٌ فِي الإِفَاضَةِ إِلَى الْبَيْتِ، والدليل على أن وقته إذا فرغ من النحر وتفريق ذبيحته والأكل منها، ثم يفيض فيصلي الظهر بمكة، وبيان الخبر المعارض لصلاة الظهر بمكة، وأنه يرجع إلى منى فيصلي الظهر بمنى، والترغيب في الإستقاء من زمزم للناس والشرب منه إذا أفاض
بابُ بَيَانِ إِجَازَةِ حَجِّ مَنْ أَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ الجمرة جاهلا
بابُ بَيَانِ إِبَاحَةِ التَّطَيُّبِ بِالطِّيبِ يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ الإِفَاضَةِ وَزِيَارَةِ الْبَيْتِ والإحلال، وأن من طاف للإفاضة حل له كل شيء حرم عليه
بابُ بَيَانِ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَيَّامِ مِنًى
بابُ بَيَانِ الإِبَاحَةِ لِلْحَائِضِ تَرْكَ طَوَافِ الْوَدَاعِ إِذَا كَانَتْ أَفَاضَتْ يَوْمَ النحر وطافت بالبيت، والدليل على حظر خروجهن إلا بالطواف بالبيت بعد فراغهن من رمي جمرة العقبة
بابُ الدَّلِيلِ عَلَى إِبَاحَةِ تَرْكِ الرَّمَلِ فِي طَوَافِ الزِّيَارَةِ لِلْمُفْرِدِ بِالْحَجِّ وللقارن، وعلى أنه ليس على أحد في طواف الإفاضة الطواف بين الصفا والمروة
بابُ بَيَانِ إِبَاحَةِ الْبَيْتُوتَةِ بِمَكَّةَ أَيَّامَ مِنًى لِمُتَوِلِّي السِّقَايَةِ، والدليل على أنه غير جائز لغيرهم البيتوتة أيام منى إلا بمنى
بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى مُتَوَلِّي السِّقَايَةِ اتِّخَاذَ النَّبِيذِ فِيهَا، وسقي الناس فيه، وصفة شرب النبي صلى الله عليه وسلم
بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى أَنَّ مَنْ أَفْرَدَ الْحَجَّ وَلَمْ يَسُقِ الهدي أن عليه فسخ حجه عمرة، ويحل الحل كله من النساء وغيرهن لم يهل بالحج، وبيان الخبر المعارض له المبيح لمن أهل بالحج ألا يفسخه حتى يقضي نسكه
بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ بِأَنَّ فَسْخَ الْحَجِّ وَالْمُتْعَةِ خَاصٌّ، وأنها منسوخة والنهي عنها، والأمر بالفصل بينهما
بابُ ذِكْرِ الأَخْبَارِ الْمُعَارِضَةِ لِلنَّهْيِ عَنِ الْمُتْعَةِ وَفَسْخُ الْحَجِ وَالْجَمْعِ بَيْنَهُ وبين العمرة، وأنها عام لا خاص، والدليل على أن العمرة واجبة مع الحج في أشهر الحج، وأن التمتع أفضل من الإفراد والقرآن مع سوق الهدى وإثباتها، وأنها غير مفسوخة
بابُ بَيَانِ الإِبَاحَةِ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُهِلَّ كَإِهْلالِ مَنْ تَقَدَّمَهُ فِي الإِحْرَامِ من غير أن يعلم بما أهل، الدليل على أن المهل به إذا لم يكن معه الهدي وكان المقتدي به ساق الهدي إن عليه أن يجعلها عمرة، ثم يهل بالحج يوم التورية، وأنه وإن كان معه الهدي ثبت على إحرامه وإهدى بإهلاله، وعلى أنه إن ساق الهدي ولم يكن المقتدي به ساقه لم يقتد به وثبت على إحرامه، وبيان منزل النبي صلى الله عليه وسلم بمكة في مقامه بها
بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ الْقَارِنَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ طَافَ بِالْبَيْتِ وبالصفا والمروة طوافا واحداً، ويكفيه هذا الطواف لحجه وعمرته، وينحر ويحلق يوم النحر ويكفيه طوافه الأول
بابُ بَيَانِ الإِبَاحَةِ لِلْمُهِلِّ أَنْ لا يَذْكُرَ حَجًّا وَلا عُمْرَةً إِذَا نوى واحدا منهما، والدليل على أن من لا ينوي واحدا منهما ونوى الإحرام جعلها عمرة، وأن المعتمر إذا طاف وحل ثم أهل بالحج جاز له أن لا يطوف لإهلاكه
بابُ ذِكْرِ صِفَةِ طَوَافِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوَّلَ ما يقدم مكة وابتداء طوافه وصفته، وبيان العلة التي لها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرَّمل، وصفة صلاته بعد طوافه، والقراءة فيها
بابُ بَيَانِ الرُّكُوبِ فِي الطَّوَافِ بِالْكَعْبَةِ وَإِبَاحَةِ اسْتِلامِ الرُّكْنِ بِالْمِحْجَنِ إِذَا زُوحم عليه
بابُ بَيَانِ مَا يَسْتَلِمُ الطَّائِفُ بِالْكَعْبَةِ مِنْ أَرْكَانِهَا بِيَدِهِ وَمِحْجَنِهِ، وتقبيله يده ومحجنه بعد الاستلام
بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُقَبِّلُ الحجر، والسنة في استقباله لمن يريد استلامه
بابُ بَيَانِ صِفَةِ الطَّوَافِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَمَكَانِ مَوْضِعِ السَّعْيِ فِيهِ، وموضع المقام على الصفا والمروة، والثناء على الله عز وجل والدعاء، وأنه سبعة أطواف يبدأ بالصفا ويختم بالمروة
بابُ بَيَانِ إِبَاحَةِ الرُّكُوبِ فِي الطَّوَافِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وأن المشي والسعي بينهما أفضل، وذكر العلة التي لها ركب النبي صلى الله عليه وسلم في طوافه بينهما، والعلة التي لها أمر بالسعي بينهما
بابُ بَيَانِ الْيَوْمِ الَّذِي فِيهِ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ من مكة وإلى منى، ومقدار مقامه بمنى، وأنه دفع من منى يوم عرفة لما طلعت الشمس فلم يزل بالمشعر وجازه حتى نزل بنمرة في قبة ضربت له من شعر وهي عرفات، وأنه لما زاغت الشمس ركب راحلته وأتى بطن الوادي فخطب الناس، ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر ولم يتطوع بينهما، ثم ركب حتى أتى الموقف واستقبل القبلة ووقف حتى غربت الشمس، والدليل على أن السنة في المهل بالحج من مكة أن يهل يوم التروية قبل صلاة الظهر ويخرج فيصلي الظهر بمنى
بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لِمَنْ يَدْفَعُ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ قَبْلَ طلوع الشمس يوم عرفة قبل طلوع الفجر ملبيا إلى عرفات وإباحة التكبير بدل التلبية
بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ لِنُزُولِ عَرَفَاتٍ وَالْوُقُوفِ بِهَا لِلصَّلاةِ وَالإِفَاضَةِ مِنْهَا إلى الموقف، والنهي عن الإفاضة من منى ومن جمع إلى الموقف
بابُ بَيَانِ ثَوَابِ مَنْ يَقِفُ بِعَرَفَةَ وَالْمَوْقِفِ وأن عرفة كلها موقف
بابُ بَيَانِ دَفْعِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْمَوْقِفِ، وموضع مناخه قبل أن يأتي المزدلفة بعد المغرب، ووضوئه ونزوله بالمزدلفة ودفعه من قبل أن يصلي المغرب، وأقام صلاة المغرب قبل أن يفتح الناس رحالهم فصلاها، ثم أناخ الناس في منازلهم ولم يحطوا رحالهم حتى قام للعشاء ثم حط الناس رحالهم
بابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لا يُصَلِّي الْمَغْرِبَ قَبْلَ الْوُصُولِ إِلَى جَمْعٍ، وأن المزدلفة هي المصلى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بالشعب لبوله ولم يسبغ، ثم أعاده بجمع وأسبغه، وأنه هو أقام الصلاة وصلى المغرب
بابُ ذِكْرِ صِفَةِ سَيْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ دَفَعَ من عرفة حتى أتى المزدلفة، والاختلاف في سيره، وأنه أناخ بالشعب قبل أن يأتي جمعا
بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان واحد وإقامتين، وأنه لم يتطوع بينهما، والدليل على أنه لم يتطوع تلك الليلة
بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُخَالِفِ لِمَا قَبْلَهُ فِي الإِقَامَةِ لِصَلاةِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بالمزدلفة، وأنه صلى الله عليه وسلم صلاهما بإقامة واحدة
بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ عَدَدَ صَلاةِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمُزْدَلِفَةِ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بها
بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى صلاة الفجر بالمزدلفة قبل ميقاتها، والدليل على أن حكم الصلاة بالمزدلفة وفي الحج بخلاف حكم الصلوات في السفر والحضر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى بمنى صلاة المسافر
بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُخَالِفِ لِمَا قَبْلَهُ مِنْ صَلاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر قبل ميقاتها، وأنه أذن للفجر وأقام بجمع
بابُ بَيَانِ إِبَاحَةِ دَفْعِ ضَعَفَةِ النَّاسِ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى بِاللَّيْلِ، والوقوف بالمشعر بالليل، والإباحة لهم ترك الوقوف مع الإمام
بابُ دَفْعِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ، وصفة وقوفه بالمشعر ودعائه ودفعه من المشعر قبل طلوع الشمس، وتحريكه راحلته ببطن محسر، وصفة طريقه إلى الجمرة الكبرى وتلبيته في طريقه حتى رمى جمرة العقبة
بابُ بَيَانِ صِفَةِ سَيْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ دَفَعَ من جمع، وبيان صفة الحصى التي ترمى بها الجمرة، والدليل على حمله من محسر، والإيضاع في واد محسر
بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا رجع من جمع إلى منى لم ينزل عن راحلته وبدأ بجمرة العقبة فرماها، ثم انصرف فوقف الناس وخطبهم
بابُ بَيَانِ الْمَوْضِعِ الَّذِي مِنْهُ يَرْمِي الْجَمْرَةَ وَبَيَانِ إِبَاحَةِ رَمْيِ الْجِمَارِ راكبا، والدليل على أن السنة في الركوب للإمام المقتدى به، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى راكبا ليؤخذ عنه
بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَمَى جمرة العقبة يوم النحر عند الضحى، ولم يرم غيرها، وأنه رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، وأنه كان يرمى بعد ذلك الجمرات كلها بعد زوال الشمس، وأن الجمار وتر، ورميها وتر، وصفة رمي الجمار أيام منى، الجمرة التي يبدأ بها وما بعدها، والعمل عند كل واحد منها
بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَمَى الجمرة وانصرف إلى رحله فنحر، والدليل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يصل يوم النحر صلاة العيد
بابُ وَحَظْرِ إِتْيَانِ الْمُنْصَرِفِ مِنْ حَجِّهِ مِنْ ظهر بيته، ووجوب إتيانه من بابه وتعجيله إلى أهله بعد فراغه من حجه
بابُ ذِكْرِ دُعَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِلْمَدِينَةِ وَأَهْلِهَا وَصَاعِهَا ومدها
بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ الْمَدِينَةَ حَرَامٌ آمِنٌ
بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى كَرَاهِيَةِ أَكْلِ لَحْمِ الصَّيْدِ لِمَنْ صِيدَ من أجله والخبر المعارض له المبيح للمحرم أكله
بابُ بَيَانِ الإِبَاحَةِ لِلْمُحْرِمِ قَتْلَ الْحِدَأَةِ وَالْغُرَابِ وَالْفَأْرَةِ وَالْكَلْبِ الْعَقُورِ وَالْحَيَّةِ
بابُ بَيَانِ الإِبَاحَةِ لِلْمُحْرِمِ فِي الْحِجَامَةِ عَلَى وَسَطِ رَأْسِهِ
بابُ بَيَانِ الإِبَاحَةِ لِلْمُحْرِمِ حَلْقَ رَأْسِهِ إِذَا آذَاهُ الْقَمْلُ، وما يجب عليه فيه من الفدية، والدليل على أن الكفارة بعد الحنث
بابُ الأَمْكِنَةِ الَّتِي رَأَى يُونُسَ وَمُوسَى صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا أَجْمَعِينَ مَا رأهما يلبيان، وصفتهما، ورفع صوتهما بالتلبية ومهل عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم
بابُ بَيَانِ الْمَكَانِ الَّذِي يَبْتَدِئُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
بابُ بَيَانِ طَرِيقِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ خُرُوجِهِ مِنَ المدينة إلى مكة، وموضع نزوله بذي الحليفة، وبيتوتته بها، والصلاة التي كان يحرم دبرها
بابُ بَيَانِ الأَمْكِنَةِ الَّتِي هِيَ مُهَلُّ أَهْلِ الآفَاقِ وَأَنَّ مُهَلَّ مَنْ رواء هذه الأمكنة من منازلهم وأهاليهم، ولا يجب عليهم الرجوع إلى المواقيت التي وقت لأهل الآفاق وبيان المكان الذي هو مهل أهل مكة، والدليل على الإباحة لعمار أهل مكة أن يعتمروا بها من غير أن يخرجوا منها
بابُ بَيَانِ تَلْبِيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ إِحْرَامِهِ، وتلبيده رأسه عند إحرامه، والسنة في رفع الصوت بالإهلال للحج والعمرة
بابُ بَيَانِ حَظْرِ شَجَرِ مَكَّةَ وَالْحَرَمِ وَاخْتِلاءِ شَوْكِهَا، وتنفير صيدها، والرخصة في الإذخر أن يحش، والدليل على إباحة القود فيها، وعلى أن اللقطة لا تحل لملتقطها أبدا، وإن لم يجد يعني صاحبها
بابٌ فِي مَعْنَاهُ
بابُ بَيَانِ حَظْرِ إِهَرَاقِ الدَّمِ بِالْمَدِينَةِ وَحَمْلِ السِّلاحِ فِيهَا لِلْقِتَالِ، وقطع أشجارها، وإباحة قطعها للعلف
بابُ بَيَانِ حِرَاسَةِ الْمَلائِكَةِ مَدِينَةَ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم وَشِعَابَهَا ونقابها، وأنه لا يدخلها الدجال ولا الطاعون
بابُ دُعَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِلْمَدِينَةِ إِذَا أُتِيَ بِالْبَاكُورَةِ
بابُ ذِكْرِ أَسَامِي الْمَدِينَةِ، وأنها تنفي شرار أهلها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالهجرة إليها
بابُ عِقَابِ مَنْ يُرِيدُ بِالْمَدِينَةِ سُوءًا وَبِأَهْلِهَا
مُبْتَدَأُ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ
بابُ بَيَانِ ثَوَابِ قِرَاءَةِ ثَلاثِ آيَاتٍ وتعلم آيتين وثلاث وأكثر، وفضيلة المبكر إلى المسجد كل يوم لتعليم القرآن أو قراءته، والدليل على فضيلة من يحفظ القرآن على من يقرأه ولا يحفظ
بابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ لاسْتِمَاعِ قِرَاءَةِ الْقَارِئِ وَالإِنْصَاتِ لَهُ، والدليل على أن المتعلم إذا أنصت للقارئ واستمع يكون أوعى له من الذي يقرأ مع القارئ
بابُ ذِكْرِ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْقُرْآنَ عَلَى الْجِنِّ واستماعهم له، والدليل على أن القارئ بقراءته القرآن يُحال بينه وبين الشيطان
بابُ بَيَانِ فَضْلِ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ عَلَى الْمُؤْمِنِ الَّذِي لا يقرأه وفضل المنافق الذي يقرأ القرآن في الظاهر على المنافق الذي لا يقرأه
بابُ ثَوَابِ الْمَاهِرِ بِالْقُرْآنِ والحافظ له، وفضله على غير الماهر، وثواب الذي يشق عليه قراءته
بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ لِتَعَاهُدِ الْقُرْآنِ وَحِفْظِهِ
بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ لاسْتِذْكَارِ الْقُرْآنِ وَدِرَاسَتِهِ، وأن حامله إذا قام به فقرأه بالليل والنهار ذكره وإن لم تقم به نسيه، والدليل على أنه إذا غفل عن تعاهده نُزع منه
بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ النَّاهِي عَنْ قَوْلِ الرَّجُلِ نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ، والدليل على انه يُنَسَّى صاحبُه إذا لم يقم بواجبه
بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لِرَفْعِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ فِي اللَّيْلِ وَفِي الطَّرِيقِ وفي المسجد والترغيب فيه ليؤخذ عنه، وأنَّ مَنْ يُنَسَّى منه الآية وأكثر غير مأخوذ به
بابُ التَّرْغِيبِ فِي سُؤَالِ الْقَارِئِ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ وَالاسْتِمَاعِ إِلَيْهِ لِيَسْتَمِعَ قِرَاءَتَهُ، فإن ابن مسعود قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، وقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم
بابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ عَلَى مَنْ جَمَعَ الْقُرْآنَ من السُّنَّة، وإنْ كان جَمَعَ القاريء إعلم به من المقريء
بابُ بَيَانِ السَّعَةِ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ إِذَا لَمْ يُخِلَّ الْمَعْنَى وَلَمْ يختلف في حلال ولا حرام، وأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أُعطي بكل حرف مسألة سألها
بابُ حَظْرِ الْحَسَدِ إِلا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فهو يقوم به، والحكمة فهو يعلمها ويقضي بها، والدليل على أن القاريء بهذه الصفة، والعالم الذي يعلَّم الناس علمَه ويحدثهم ويقضي بينهم محسود
بابُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لِلْقَارِئِ أَنْ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ إِذَا كَانَ حَسَنَ الصَّوْتِ، ويجهر به ويحبّر ويرجع، والدليل على أن السُّنَّة في رفع الصوت بالقرءاة وتحزينه إذا كان القاريء حسن الصوت وعلى أنه له فعل هذه لغيره، وبيان نفي اتباع النبي عمن لم يتغن بالقرآن
بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لِلْقَارِئِ أَنْ يُرَجِّعَ فِي قِرَاءَتِهِ وَيَتَلاحَنَ، وأن حُسْنَ الصوت بالقرآن مَحْبُوبٌ، والخبر الموجب في تزيين القرآن بالصوت
بابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ فِي شَهْرٍ، وبيان حظر قرءاته في دون سبعة أيام، وبيان الخبر الدال على إباحة قراءته في أكثر من شهر وشهرين وأكثر من ذلك، وعلى قراءته ما دام قلب القاريء فيه، فإذا.....، عنه.....
بابُ بَيَانِ فَضِيلَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَخَوَاتِيمِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ
بابُ بَيَانِ نُزُولِ الْمَلائِكَةِ لِقِرَاءَةِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَدُنُوِّهَا مِنَ الْقَارِئِ، وفَضْل البيت الذي تُقرأ فيه سورة البقرة على غيره
بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ قِرَاءَةَ الْبَقَرَةِ وآل عمران وفضيلتهما، وتعظيم آية الكرسي، وأن البطلة لا يقدرون على حفظ سورة البقرة
بابُ بَيَانِ فَضِيلَةِ سُورَةِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَثَوَابِ مَنْ يَقْرَؤُهَا، وأنها صفة الرحمن تعالى
بابُ بَيَانِ فَضِيلَةِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ
بابُ ذِكْرِ سُورَةِ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا
بابُ ذِكْرِ سُورَةِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى
بابُ ذِكْرِ سُورَةِ وَالضُّحَى
بابُ ذِكْرِ سُورَةِ الصَّفِّ وَأَنَّ أَوَّلَهَا {سَبَّحَ لِلَّهِ} (سورة الصف آية)
بابُ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم هَذَا الْحَرْفَ مِنْ سُورَةِ اقتربت
بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ النَّاهِي أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ، والدليل على أنه المصاحف، وبيان العلة على أن المصاحف التي فيها كتابة القرآن هو القرآن، ووجوب جمعه وتعليمه والاستغناء عنه